هل يجوز للولد أن يبيع ذهب والدته المصابة بالزهايمر إذا كان محتاج

رقم الفتوى ( 4805 )

السؤال : ياشيخ – بارك الله فيك – إذا اشتد علي العوز والدين والحاجة من مأكل، وليس لدي مال، هل يجوز أن أتصرف في  الذهب الذي في أذن أمي المسنة الذي تعيش وتسكن  معي في منزلي؟ علما بأن الوالدة لا تعي شيئا أو بالأدق مصابة بالزهايمر، أريد أخذ الذهب لأبيعه لأحضر لأولادي مواد غذائية، علما أن البيت لا يوجد فيه حبة رز أو دقيق أو سكر، بل أشتري كل يوم بالكيلو خاصة في هذا الشهر بعد أن كثر ديني بسبب دخول الاولاد المدارس،  أم لا يجوز؟ أفدنا بارك الله فيك. 

الجواب : الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في مال من ليس له إدراك كامل من دون ولاية على المال، فإن كنت أنت ولي مالها فلَك أن تتصرف في الذهب بنية النفقة عليها من مالها ويكون الذهب ثمن ما أنفقته عليها، وهذا وإن كان يحز في نفس الولد البار وودّه لو كانت نفقة أمه من ماله ولكن لا حرج مع العوز والفقر والحاجة.     وكذلك يجوز على سبيل الضرورة – خلاف الأصل – أن تأخذ الذهب اضطرارا وتبيعه وتسجل ثمنه دينا عليك إلى وقت اليسر.والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى