رجل قال لزوجته الحامل إن ولدت في بيت أبيك فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا فعلت ذلك
رقم الفتوى ( 4804 )
السؤال : رجل قال لزوجته الحامل : “إن ولدت في بيت أبيك فأنت طالق”، فولدت في بيت أبيها، فهل تقع طلقة؟ وهل يمكنه أن يسترجعها مع أنها ولدت؟
الجواب : نعم تقع طلقة عند جمهور العلماء، ويمكنه استرجاعها في العدة بدون عقد إذا لم تكن طلقة ثالثة، وعدتها بالأقراء لا بوضع الحمل ؛ لأن الطلاق وقع بعد الوضع، لا أثناء الحمل.