هل يحق للزوج الأخذ من راتب الزوجة
رقم الفتوى ( 4764 )
السؤال : هل يحق للزوج الأخذ من راتب الزوجة؟ مع العلم أن الزوجة تعطيه مبلغا من المال كل شهر.. لكن هل هو من الضرورري أنه تعطيه.. وإذا لم تعطه نهائيا هل في هذا إثم عليها ؟
الجواب : على الزوج أن ينفق على زوجته، وليس على الزوجة أن تعطي زوجها فلسا واحدا من مالها سواء كان راتبا أو غيره، ولكن يستحب لها أن تعينه لا سيما في مثل هذه الظروف الصعبة، ونفقتها على زوجها وأولادها صدقة وصلة مضاعفة الأجر يوم القيامة، فعليها أن تحرص على ذلك كل الحرص، ولكن يجب أن يعلم الزوج إن لم يكن يعلم أن هذا تبرع منها وتطوع وفضل، وليس من واجبها إعطاؤه شيئا، ولا يحل له أن يفرض عليها شيئا. ولكن يحثها على المعاونة، ولن تجد باب فضيلة تنفق عليه أفضل من زوجها وأهلها وأولادها.