هل يجوز للمرأه أن تتصدق من ذهبها بدون إذن والدها

رقم الفتوى ( 4744 )

السؤال : والدتي تريد أن تتصدق من ذهبها الذي اشتراه لها والدي، ولكن والدي رافض أن تبيع ذهبها، فهل يجوز لها أن تبيع شيئا من ذهبها دون علمه؟ وتتصدق به؟ 

الجواب : نعم يحق لها التصرف في ذهبها شرعا ولا يلزم إذنه، ولكن لا ينبغي لها أن تغضبه، بل تفهمه أن لها الحق في ذلك، ولا يحق له منعها. ويجوز لها أن تبيع منه بدون علمه، ولكن عليها مراعاة المصلحة ودفع المفسدة فيما لو علم.

زر الذهاب إلى الأعلى