هل يجوز للعامل في محل أن يزيد في سعر البضاعة لينتفع بها
رقم الفتوى ( 4741 )
السؤال : يا شيخ، أنا عامل عند تاجر أخبرني بأن سعر القطعة 200 ريال، وأنا بعتها ب 215 جبت له ال200 والباقي معي.. هل هذا حلال أم حرام؟
الجواب : هذا حرام، ولا يحل لك أن تربح من أموال من تعمل عنده، وأنت أجير بأجرة معلومة لا يحل لك غيرها، إلا ما أعطاك إياه بنفسه بطيب نفس، وما فعلته خيانة محرمة، فإن استطعت فرد الزيادة للمشتري، وقل له : أخطأت، وإن لم تستطع فضعها في مال البائع.والله أعلم.