مسألة في الميراث
رقم الفتوى ( 4733 )
السؤال : رجل توفي وترك زوجته وبنته الوحيدة وعمه. ثم مات عمه قبل تقسيم الإرث وترك ولدين وبنات، كيف يكون تقسيم الإرث.
الجواب : للزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي للعم، ثم يقسم حق العم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين .ولكن السائل لم يذكر عدد البنات