مسألة في الميراث

رقم الفتوى ( 4733 )

السؤال : رجل توفي وترك  زوجته وبنته الوحيدة وعمه.       ثم مات عمه قبل تقسيم الإرث وترك ولدين وبنات، كيف يكون تقسيم الإرث. 

الجواب : للزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي للعم، ثم يقسم حق العم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين .ولكن السائل لم يذكر عدد البنات

زر الذهاب إلى الأعلى