هل تجوز زكاة المال في مشروع إفطار صائم
رقم الفتوى ( 4732 )
السؤال : هل تجوز زكاة المال في مشروع إفطار صائم بأنواعه “عابر سبيل ، وجماعي، وبيوت”؟
الجواب : لا يجوز صرف شيء من الزكاة في مشروع إفطار الصائم؛ لأن تفطير الصائمين يشمل المحتاج وغير المحتاج.