الحكمة من اختلاف مدة العدة بين الحامل وغير الحامل

رقم الفتوى ( 4729 )

السؤال : سؤالي بخصوص عدة الأرملة التي يتوفى زوجها أربعة شهور وعشرة أيام، أما التي تكون حاملا فعدتها حتى تضع مولودها، لماذا فرق الله بينهن؟ وما الحكمة في ذلك؟ 

الجواب : من الحكم الظاهرة أن الحامل إذا وضعت تبين خلو رحمها من ولد للميت بخلاف غير الحامل. وأما تحديد الشرع لعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل بأربعة أشهر وعشرا فلا تعلم حكمته.

زر الذهاب إلى الأعلى