الحكمة من اختلاف مدة العدة بين الحامل وغير الحامل
رقم الفتوى ( 4729 )
السؤال : سؤالي بخصوص عدة الأرملة التي يتوفى زوجها أربعة شهور وعشرة أيام، أما التي تكون حاملا فعدتها حتى تضع مولودها، لماذا فرق الله بينهن؟ وما الحكمة في ذلك؟
الجواب : من الحكم الظاهرة أن الحامل إذا وضعت تبين خلو رحمها من ولد للميت بخلاف غير الحامل. وأما تحديد الشرع لعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل بأربعة أشهر وعشرا فلا تعلم حكمته.