هل نصيب الأم أقل من نصيب البنت عند تقسيم الورث
رقم الفتوى ( 4723 )
السؤال : ياشيخ، لما ينقسم ورث بين الأم والعيال، فهل الأم تحصل كما البنت أو أقل من بنتها؟
الجواب : الأم مع الفرع الوارث لها السدس، والبنت إذا كانت وحيدة لها النصف، ففي هذه الحال يكون للبنت أكثر من الأم، وإذا كانت بنتان فأكثر فلهما الثلثان، والغالب أن تكون البنت أكثر من الأم، إلا إذا كانت البنات كثيرات أو مع أبناء اثنين فأكثر فإن نصيب الأم يكون أكثر. والحاصل أن نصيب الأم مع وجود الفرع الوارث هو السدس وقد يكون أقل من نصيب البنت وقد يكون أكثر على اختلاف الأحوال.