حكم قط اللحية من الأعلى وحكم استعمال أدوية تساعد في طلوع اللحية
رقم الفتوى ( 4712 )
السؤال : ماحكم قط اللحية من الأعلى بحيث لا تصل إلى الخدود.؟وأيضاً ماحكم مايستعمل أدويه لأجل أن تطلع اللحية أو تطلع بعض الأماكن إذا كانت لحيته متفرقة ، بعض المواضع ليس فيها شعر؟
الجواب : حد اللحية من العظم الذي أمام شحمة الأذن، فلا حرج عليك أن تقط ما كان أعلى من ذلك العظم. ولا حرج كذلك من استخدام أدوية ليطلع الشعر حتى تكتمل اللحية سواء كانت أدوية يتناولها بفمه أو يضعها على مواضع من لحيته. ولكن لا يحق لأحد أن يستعمل الموسى في الموضع الذي ليس فيه بشعر بدعوى طلب طلوع الشعر.