حكم الإفرازات التي تخرج من المرأه
رقم الفتوى ( 4703 )
السؤال : شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، نسأل عن الطهارة التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء أم أنها لا تنقض الوضوء ؟ وإذا وقعت في الثوب هل الثوب يكون نجس؟
الجواب : كل ما خرج من داخل السبيلين فهو ناقض للوضوء، ومن ذلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. وكذلك فإن هذه الرطوبة نجسة، تنجس ما تمسه من الثوب والبدن.