حكم الإفرازات التي تخرج من المرأه

رقم الفتوى ( 4703 )

السؤال : شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، نسأل عن الطهارة التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء أم أنها لا تنقض الوضوء ؟ وإذا وقعت في الثوب هل الثوب يكون نجس؟

الجواب : كل ما خرج من داخل السبيلين فهو ناقض للوضوء، ومن ذلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. وكذلك فإن هذه الرطوبة نجسة، تنجس ما تمسه من الثوب والبدن.

زر الذهاب إلى الأعلى