رجل جامع زوجته في صوم النافلة فهل عليه إثم

رقم الفتوى ( 4701 )

السؤال : رجل جامع زوجته في صوم النافلة تطوع، مثل صوم ست من شوال وعشر ذي الحجة يكون مفطرا، ولكن هل عليه إثم؟ وهل عليه كفارة؟

الجواب : ليس عليه إثم ولا كفارة، ولكن فاته الأجر العظيم.

زر الذهاب إلى الأعلى