رجل جامع زوجته في صوم النافلة فهل عليه إثم
رقم الفتوى ( 4701 )
السؤال : رجل جامع زوجته في صوم النافلة تطوع، مثل صوم ست من شوال وعشر ذي الحجة يكون مفطرا، ولكن هل عليه إثم؟ وهل عليه كفارة؟
الجواب : ليس عليه إثم ولا كفارة، ولكن فاته الأجر العظيم.
رقم الفتوى ( 4701 )
السؤال : رجل جامع زوجته في صوم النافلة تطوع، مثل صوم ست من شوال وعشر ذي الحجة يكون مفطرا، ولكن هل عليه إثم؟ وهل عليه كفارة؟
الجواب : ليس عليه إثم ولا كفارة، ولكن فاته الأجر العظيم.