هل يجوز للمرأة مقابلة زوج بنت زوجها وابن بنت زوجها وأولاد ابن زوجها
رقم الفتوى ( 4688 )
السؤال : يا شيخ، امرأة تقول: هل يجوز لها مقابلة زوج بنت زوجها وابن بنت زوجها وأولاد ابن زوجها؟
وصفحهما
الجواب : زوج بنت زوجها ليس محرما لها فلا يحل له ما يحل للمحارم؛ لأنه أجنبي.
وأما ابن بنت زوجها وجميع أولاد ابن زوجها فمن محارمها؛ لأنها زوجة أب بالنسبة لهم؛ لأن الجد أب، ويجوز لهم الدخول عليها والخلوة بها.