ما حكم قول ينعل بدل كلمة يلعن
رقم الفتوى ( 4685 )
السؤال: كثير من العوام إذا أراد أن يلعن أحدا يقول: “ينعل” يراد بها “يلعن” ، فهل الخطأ في نطقه الكلمة يسلمه من أثم اللعن؟
الجواب : لا يجوز للمسلم أن يلعن ولا يجوز له الفحش ولا بذاءة اللسان حتى بما هو دون اللعن، وهذا الذي يقول: “ينعل” بدل “يلعن” إن قصد تجنب لفظ اللعن فلا يعد لاعنا ولا يلحقه إثم اللعن ولكن يلحقه إثم بذاءة اللسان، وأما إذا قصد اللعن ولكن لسانه تنطق باللعن كذلك فيلحقه إثم اللعن بنيته له مع ذلك اللفظ. والله أعلم.