هل تأثم الزوجة إذا رفضت جماع زوجها إذا كان زوجها متقبل الأمر
رقم الفتوى ( 4675 )
السؤال : ياشيخنا إذا الرجل طلب أن يجامع زوجته فرفضت وهو تقبل الأمر ، هل هي ملعونة بهذا التصرف ؟ وإذا كانت هي تريد حقها من زوجها وزوجها رفض أول يوم وثاني يوم ؛ لأنه غير مستعد لا بقصد الحرمان هل ينطبق عليه أيضا اللعن الذي يصل المرأة أم الحديت عن المرأة فقط؟
الجواب : جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله َسَلَّمَ : ” إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ “البخاري. فظاهر الحديث أنها تكون ملعونة حتى لو تقبل الأمر. هذا إذا لم يكن معها عذر، وأما مع العذر فلا حرج عليها ولا على الرجل ، وظاهر الحديث أن اللعن يختص بالمرأة ، ولعل السبب في ذلك أن الرجل يتعرض للفتن أضعاف أضعاف ما تتعرض له المرأة، وهي كذلك مطلوبة غالبا وهو طالب.والله أعلم.