حكم الدخول للصلاة بنية العشاء خلف الإمام الذي يصلي التراويح
رقم الفتوى ( 4659 )
السؤال : إذا واحد صلى مع الإمام ركعتي التروايح ثم أكمل بنية العشاء ، هل تحصل له صلاة جماعة؟ وهل تدخل في الحديث “صلاه الرجل في جماعة تضعف…” الخ
الجواب : إذا دخل المسلم مع الإمام الذي يصلي التراويح بنية العشاء وأكمل صلاة العشاء بعد تسليم الإمام صحت صلاته. وتحسب له جماعة ، لكنها ليست بأجر الجماعة التي صلى فيها الإمام العشاء.