يجزئ في فدية الصيام إطعام المسكين طعاما ناضجا
رقم الفتوى ( 4638 )
السؤال : مَن عليه فدية طعام مسكين بدلا عن الصوم ..هل يجزئ عن الفدية أن يدعو المسكين على بيته ويطعمه طعاما ناجحا (منضوجا)؟
الجواب: لا يجزئ في الفدية وسائر الكفارات إلا إخراج الطعام النيء، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء.