أخوات أهدى لهن أبوهن حزام ذهب واحد وبلغ النصاب ودار الحول فهل عليهن زكاة
رقم الفتوى ( 4613 )
السؤال : أخوات أهدى لهن أبوهن حزام ذهب ( واحد)، وبلغ النصاب، ودار الحول، فهل يكون إخراج الزكاة مع بعض بحيث على كل واحدة أن تدفع مبلغا بالتساوي؟ أو كيف؟
الجواب : الذهب الملبوس المباح ليس عليه زكاة عند جمهور الأئمة.
وعلى القول بالزكاة في الحلي لا يجمع ذهب امرأة لأخرى، بل يحسب ذهب كل امرأة وحده. فهذا الحزام الذي بلغ نصابا ودار عليه الحول وهو ملك لمجموعة من الأخوات ليس عليه زكاة البتة.