هل يجوز لصاحب العمل أن يعطي عماله المحتاجين من الزكاة

رقم الفتوى ( 4608 )

السؤال : أنا عامل في محل، وصاحب المحل في كل رمضان يخرج زكاة، هل يجوز أن يصرف لنا من الزكاة كراتب شهر مثلا؟ برغم حاجة العمال لها، منهم مستأجرين ومتزوجين ولديهم أسر ومنهم من يريد الزواج.

 الجواب : نعم يجوز لصاحب العمل أن يعطي عماله المحتاجين من الزكاة، ولكن بشرط أن يخلص النية فيها بأن يقصد بها الزكاة التي هي حق الله تعالى وحق المساكين، ولا يحل له أن يتزين بها ويتظاهر بها أنها مكافأة أو علاوة أو نحو ذلك من الاعتبارات.

زر الذهاب إلى الأعلى