هل تجب الزكاة على الذهب الغير مستخدم وهل يجوز أعطي أخي وأختي من زكاة مالي
رقم الفتوى ( 4605 )
السؤال: ياشيخ، معي ذهب لا أستخدمه مثل: سبائك وجنيهات، فهل أنزل زكاتها؟ وهل يجوز أعطي جزءا من الزكاة لأخي وأختي مثلا بحكم ظروفهم الصعبة؟
الجواب : نعم عليك أن تزكي ما معك من سبائك الذهب والجنيهات غير المتخذة للبس إذا كانت نصابا فأكثر، وحال عليها الحول. والنصاب خمسة وثمانون جراما. ويجوز أن تعطى من الزكاة لأقربائك المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم، كأخيك وأختك المستقلين بنفقتهم عنك.