هل على الزوج النفقة على زوجته إذا طلقها طلاقا رجعيا

رقم الفتوى ( 4593 )

السؤال : شيخي العزيز امرأة طلقها زوجها، فهل لها نفقة على زوجها لمدة ثلاثة أشهر؟ 

الجواب : نعم، المطلقة طلاقا رجعيا لها نفقة مدة عدتها، بحسب مدة العدة ، وهي في حق ذات الحيض غير الحامل ثلاثة قروء (أطهار)، سواء في ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر.

زر الذهاب إلى الأعلى