هل على الزوج النفقة على زوجته إذا طلقها طلاقا رجعيا
رقم الفتوى ( 4593 )
السؤال : شيخي العزيز امرأة طلقها زوجها، فهل لها نفقة على زوجها لمدة ثلاثة أشهر؟
الجواب : نعم، المطلقة طلاقا رجعيا لها نفقة مدة عدتها، بحسب مدة العدة ، وهي في حق ذات الحيض غير الحامل ثلاثة قروء (أطهار)، سواء في ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر.