رجل عليه جنابة وماقدر يغتسل فتيمم وصلى فما حكم ذلك
رقم الفتوى ( 4571 )
السؤال : ياشيخ، رجل عليه جنابة، وماقدر يغتسل، وتيمم وصلى، فما حكم ذلك؟
الجواب : إن عجز عن الغسل للمرض أو لشدة البرد بحيث لا يقدر على الماء حتى لو سخنه فهو معذور وصلاته بالتيمم صحيحة، ومتى قدر على الغسل اغتسل من الجنابة.