رجل عليه جنابة وماقدر يغتسل فتيمم وصلى فما حكم ذلك

رقم الفتوى ( 4571 )

السؤال : ياشيخ، رجل عليه جنابة، وماقدر يغتسل، وتيمم وصلى، فما حكم ذلك؟

الجواب : إن عجز عن الغسل للمرض أو لشدة البرد بحيث لا يقدر على الماء حتى لو سخنه فهو معذور وصلاته بالتيمم صحيحة، ومتى قدر على الغسل اغتسل من الجنابة.

زر الذهاب إلى الأعلى