هل تطهر النفساء بعد أربعين يوم ولو لم ينقطع الدم
رقم الفتوى ( 4566 )
السؤال : إذا أكملت المرأة أربعين يوما النفسة وما انقطع منها الدم هل تصلي أم لا؟
الجواب : إذا لم ينقطع الدم فلا تزال نفساء حتى ينقطع أو تبلغ ستين يوما.
رقم الفتوى ( 4566 )
السؤال : إذا أكملت المرأة أربعين يوما النفسة وما انقطع منها الدم هل تصلي أم لا؟
الجواب : إذا لم ينقطع الدم فلا تزال نفساء حتى ينقطع أو تبلغ ستين يوما.