حكم الصلاة على من نام من الصباح ولم يستيقظ إلا بعد وقت العصر

رقم الفتوى ( 4561 )

السؤال : ما حكم الصلاة على من نام من الصباح ولم يستيقظ إلا بعد وقت العصر؟ فهل يصلي الظهر ثم العصر بحكم أنه نائم أم ماذا يفعل؟ وهل عليه عقاب أو إثم؟ وجزاك الله خير الجزاء.

الجواب : يستحب له ترتيب الصلوات بأن يصلي الظهر أولا ثم العصر، وذهب بعض الأئمة إلى وجوب الترتيب، وإن كان نومه الطويل بعذر من تعب أو مرض أو قدوم من سفر ونحو ذلك فلا عتب عليه، وأما إن كان عن تقصير وتفريط وهو يعلم أنه ينام طويلا ولم يتخذ سببا للاستيقاظ فإنه معاتب، ويأثم إن تعمد النوم حتى يخرج الوقت. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى