ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق
رقم الفتوى ( 4558 )
السؤال : ما هي ألفاظ الطلاق التي يقع بها الطلاق؟ وهل كلمة “خذي سيمانك” و “أخرجي لبيت أبيش” تعتبر طلاق؟
الجواب : الألفاظ التي يقع بها الطلاق ليست محصورة، وهي على قسمين: ألفاظ صريحة، وألفاظ كناية:- فالصريحة يقع بها الطلاق ولا يشترط معها نية الطلاق، وهي ما اشتق من الطلاق والفراق والسراح، مثل: طلقتك وفارقتك وسرحتك، ومثل: أنت طالق وأنت مفارَقة وأنت مسرحة.- والكناية ما يشترط معها نية الطلاق، وهي كل لفظ محتمل للطلاق وغيره، مثل: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ومعاد بغيتك، ونحو ذلك. فقول الرجل لزوجته: اخرجي لبيت أبيك، هو كناية طلاق، فإن نوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو ولم يقصد الطلاق لم يقع.