حكم لعن الزوج لزوجته

رقم الفتوى ( 4554 )

السؤال : أخي الكريم ماحكم رجل غضب من زوجته أثناء الشجار أو الصياح فلعنها وقال: “لعنة الله عليك” وقت الغضب، وبعد عشر دقائق اعتذر منها؟ أفتنا جزاك الله خيرا وصحة وسلامة ورضي الله عنك.

الجواب : يحرم لعن المسلم، وهذا الذي فعله هذا الزوج حرام وباطل ومنكر يأثم عليه إثما عظيما، ولا يعذر بكونه في حالة غضب، ولكن ذلك لا يؤثر في عقد الزواج.

زر الذهاب إلى الأعلى