حكم لعن الزوج لزوجته
رقم الفتوى ( 4554 )
السؤال : أخي الكريم ماحكم رجل غضب من زوجته أثناء الشجار أو الصياح فلعنها وقال: “لعنة الله عليك” وقت الغضب، وبعد عشر دقائق اعتذر منها؟ أفتنا جزاك الله خيرا وصحة وسلامة ورضي الله عنك.
الجواب : يحرم لعن المسلم، وهذا الذي فعله هذا الزوج حرام وباطل ومنكر يأثم عليه إثما عظيما، ولا يعذر بكونه في حالة غضب، ولكن ذلك لا يؤثر في عقد الزواج.