إذا سقّطت المرأة حملها قبل نفخ الروح فيه فماذا نحكم على الدم النازل
رقم الفتوى ( 4547 )
السؤال : إذا سقّطت المرأة حملها قبل نفخ الروح فيه أي: في طور المضغة، فماذا نحكم على الدم النازل؟ وماذا يترتب عليها من الصوم الصلاة؟
الجواب : الراجح أن المرأة إذا ولدت علقة أو مضغة ظهر أنها أصل آدمي فهي نفساء، والدم الخارج منها هو دم نفاس، وتحرم عليها الصلاة والصوم. والله أعلم.