إذا انتهت الدروة من المرأة بعد خمسة أيام هل يجوز جماعها أم ينتظر إلى أن تتم السبع الأيام

رقم الفتوى ( 4546 )

السؤال : إذا انتهت الدروة من المرأة بعد خمسة أيام هل يجوز جماعها أم ينتظر إلى أن تتم السبع الأيام؟

الجواب : إذا انتهت الدورة وطهرت المرأة طهرًا بينًا واغتسلت من الحيض جاز لزوجها جماعها ولو كان ذلك بعد خمسة أيام فأقل.

زر الذهاب إلى الأعلى