هل للرجل من زوجته إرجاع ماله الذي أعطاها كمهر مقابل تطليقها

رقم الفتوى ( 4529 )

السؤال : إذا طلب الرجل من زوجته إرجاع ماله الذي أعطاها كمهر مقابل تطليقها؛ لأنها كانت تتهاون في أعمالها وتعصيه وتتهرب منه خارج البيت، وإذا دعاها الى فراشه ترفض، فهل عليها دفع مهرها إليه أم جزءا منه؟ وإن ندم على ماقال وطلب مراجعتها هل عليه أي شيء؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : إذا تعسرت الحياة الزوجية وأراد الزوج والزوجة الفراق فلا جناح عليهما في أن تفتدي الزوجة نفسها من الزوج بإعطائه بعض المال ليطلقها، وهذا هو الخلع، سواء أعطته كل المهر أو بعضه بحسب ما يتفقان عليه، وأما إذا كانت غير راغبة في الطلاق فهو إن شاء طلقها بغير مال، وإن أمكن أن يطلب منها المهر أو بعضه ليطلقها فلا حرج، ولا يحل له أن يذرها كالمعلقة؛ بل كما قال الله عز وجل: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [سورة البقرة: 229]. وإذا طلقها طلاقا خلعيا وهو الطلاق في مقابل مال فهي بائن منه ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأما إذا طلقها طلاقا رجعيا دون مال فله أن يراجعها ويردها ما دامت في العدة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى