هل الذهب الذي يكون في ملك الرجل عليه زكاة إذا كانت زوجته تلبسه
رقم الفتوى ( 4518 )
السؤال : يكون عندي مال في بعض الأحيان وأشتري به ذهبا بنية أنه يكون لبس لابنتي في المستقبل، وأيضا الآن زوجتي تلبسه، وأيضا في نيتي أنه لو صار لي ظروف ممكن أبيعه، فهل علي زكاة فيما ادخرته من ذهب؟جزاك الله خيرا.
الجواب : نعم عليك الزكاة على هذا الذهب إذا كان يبلغ نصاب الذهب فأكثر، ونصاب الذهب المصنع من عيار ٢١ هو ٩٧ جرام، ومن عيار ١٨ هو ١١٣ جرام، فإذا كان هذا الذهب يبلغ النصاب فأكثر فعليك زكاته ما دمت لم تملّكه لزوجتك أو ابنتك الآن، فالذهب لا زال في ملكك، وحلي الذهب في ملك الرجل ليس من الحلي المباح لبسه، فهو كنز مدخر حتى لو لبسته زوجتك فذلك على سبيل الاستعارة، إلا إذا ملّكته زوجتك أو ابنتك من الآن وأردْنَه للّبس فليس عليه زكاة على الراجح. والله أعلم.