هل يجوز لشخص صلى خلف جماعة أن يكون إماما لجماعة أخرى

رقم الفتوى ( 4510 )

السؤال : رجل لحق ركعتين في جماعة، وأكمل الركعة الثالثة منفردا والرابعة إماما، أي: أتى شخص وصلى معه لكي يكسب أجر الجماعة. فهل يجوز لشخص صلى خلف جماعة أن يكون إماما لجماعة أخرى في نفس الصلاة؟ وهل تجوز صلاه الرجل الأخير؟ وهل له أجر الجماعة؟

الجواب : يجوز لشخص صلى خلف جماعة أن يكون إماما لجماعة أخرى في نفس الصلاة كما في صورة السؤال. ولا شك أن صلاة الرجل الأخير جائزة خلف من كان مؤتما ثم صار منفردا ثم صار إماما بائتمامه به. واختلف الفقهاء في حصول أجر الجماعة من الجماعة الثانية، والظاهر أنه يحصل له شيء من أجر الجماعة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى