هل يجوز تقسيم مبلغ عداد الماء على عدد الشقق مع ٱختلاف عدد أفراد الأسر
رقم الفتوى ( 4508 )
السؤال : نحن نسكن في عمارة مستأجرون، وعداد الماء واحد، نحن اثنان والذين تحتنا ثمانية نفر، وإلزامي علينا ندفع بالنصف، فما الحكم في ذلك؟
الجواب : العرف جاري على أن الماء وما حسبه العداد ينقسم بحسب الشقق، وبهذه الطريقة ينضبط تقسيم الماء، وأما عدد الأشخاص والاستهلاك فلا يمكن به الضبط؛ لذلك فهذا العرف صحيح، ولا حرج في العمل به، ومن القواعد الفقهية الكلية قاعدة “العادة محكمة”. والله أعلم.