رجل عنده أموال لأيتام جمعها من أهل الخير وهو يدخرها لهم لوقت الحاجة فهل على هذا المال زكاة
رقم الفتوى ( 4499 )
السؤال: شيخنا الكريم، أحسن الله إليك، رجل عنده أموال لأيتام جمعها من أهل الخير، وهو يدخرها لهم لوقت الحاجة، فهل على هذا المال زكاة؟
الجواب: نعم، عليه زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول (السنة) وإن كان لأيتام.