رجل  عنده أموال   لأيتام جمعها من أهل الخير وهو  يدخرها  لهم لوقت الحاجة فهل على هذا المال زكاة

رقم الفتوى ( 4499 )

السؤال: شيخنا الكريم، أحسن الله  إليك، رجل  عنده أموال   لأيتام جمعها من أهل الخير، وهو  يدخرها  لهم لوقت الحاجة، فهل على هذا المال زكاة؟
الجواب: نعم، عليه زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول (السنة) وإن كان لأيتام.

زر الذهاب إلى الأعلى