حكم تسجيل المتبقي من البيع بالريال السعودي

رقم الفتوى ( 4485 )

السؤال : فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله،  يبيع عندنا  بعض أصحاب  محلات  مواد البناء  بالريال السعودي  وإذا  بقي  عليك مبلغ مالي دين  يشترط عليك أن يكتبه بسعر  الريال السعودي إن ارتفع سعر الصرف يرتفع وإن نزل ينزل، ماحكم هذا البيع؟ بارك الله فيكم؟
الجواب : إذا كان البيع من أساسه بالريال السعودي فلا حرج من تسجيل الباقي بالريال السعودي، وأما إذا تم الاتفاق على البيع بالريال اليمني فلا يجوز  تسجيله بالريال السعودي. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى