هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه

رقم الفتوى ( 4483 )

السؤال : الله يجزيك الخير يا شيخ .. امرأة تقول: إن زوجها يرسل لها المصروف من الغربة، ولها جيران محتاجون، وهي تتصدق عليهم من المصروف الذي يرسله زوجها للبيت، وقد علم زوجها بذلك فمنعها من إعطائهم، فهل تطيع أمر زوجها أو لا؟

الجواب : نعم يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يحق لها أن تتصدق من المال إلا بإذنه، فعليها أن تحاول إقناعه بفضل الصدقة وأجرها العظيم. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى