هل يلزم المرأة لصلاتها إقامة صلاة
رقم الفتوى ( 4471 )
السؤال : إذا صلت المرأة بمفردها هل يلزمها إقامة الصلاة ؟ وإذا صلت بدون إقامة هل صلاتها صحيحة؟
الجواب : لا يلزم المرأة لصلاتها إقامة صلاة، ولو صلت دون إقامة فصلاتها صحيحة؛ بل لا تلزم الإقامة لصحة صلاة الرجل، فالإقامة سنة للرجل، وجائزة في حق المرأة.