حكم إخراج الزكاة قبل حلول الحول
رقم الفتوى ( 4467 )
السؤال : أنا أخرج زكاتي في ذي الحجة وفي رمضان وأحيانًا في أوقات أخرى من السنة أخرج بعض المبالغ، ثم إذا أتى موعد زكاتي في ذي الحجة أحسب المبالغ التي أخرجتها من قبل وأخصمها من زكاتي، فهل فعلي صحيح؟
الجواب : ما أخرجته من مال قبل حلول الحول بنية أنه من الزكاة على سبيل التقديم فاحسبه من الزكاة واخصمه منها، وأما ما أخرجته سابقا بنية الصدقة ونحوها فلا يجوز حسابه من الزكاة بنية متأخرة.