شخص من جدة يريد أن يحج هل يجوز أن يذهب لمكة بدون إحرام

رقم الفتوى ( 4464 )

‏‎السؤال : ياشيخ صالح، فيه واحد يبغى يحج وهو في جدة، ويبغى يروح مكة مدخل العشر وهو نازل مكة بدون إحرام، فهل عليه شيء فدية؟ جزاك الله خيرا.

الجواب : إذا خرج من جدة ودخل مكة بدون إحرام وهو يريد الحج وجب عليه فدية وهي دم أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بلده؛ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وميقات أهل جدة نفس جدة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى