هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت زواج ثاني

رقم الفتوى ( 4434 )

السؤال : امرأة معها أولاد بسن العشر والحادية عشرة وخطبها خاطب، فهل يجوز لها أن تشترط على الخاطب الذي يتزوج ثاني زواج؟ أن نشترط عليه أن تأخذ معها أولادها؟ بحجة أن والدهم ليس بمتزوج، ليس عنده امرأة تقوم بهم، وأمهم هي من ترعاهم ومتربين عندها، أم في هذا السن يعطون لوالدهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : الأولاد بعد التمييز يخيرون بين والدهم ووالدتهم، والأم متى تزوجت سقط حقها في الحضانة إلا أن يتزوجها أحد أقرباء وأولياء الأولاد كعمهم وابن عم أبيهم ونحوهم.
واشتراط هذا الشرط قبل العقد فيه تشديد على الخاطب ومبالغة، واشتراطه في العقد أشكل عند بعض الفقهاء. فأنصح بعدم اشتراط هذا الشرط، ولكن يُطرح على الخاطب على سبيل الحث على المستحب والأفضل، إن أمكنه ذلك ولم يكن عند الأب اعتراض على ذلك بالتوافق والمفاهمة، إلا أن تكون المرأة لا ترغب في الزواج إلا بذلك الشرط فلا حرج عليها.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى