هل يجزي في الأضحية كبش له ستة أشهر إلا عشرة أيام
رقم الفتوى ( 73 )
السؤال : هل يجزي في الأضحية كبش له ستة أشهر إلا عشرة أيام فقط .؟
الجواب : الذي يجزئ في الأضحية من الضأن هو الجذع ، وهو في معتمد مذهب الشافي ماله سنة ودخل في الثانية ، وفي قول اختاره النووي رحمه الله : الجذع من الضأن ماله ستة أشهر وطعن في الشهر السابع ، وعلى القولين لا يجزي في الأضحية ماله ستة أشهر إلا عشرة أيام , والله أعلم