حكم بيع زكاة المال من الحب

رقم الفتوى ( 4422 )

السؤال : سائل يقول: عنده زكاة محصول البر، هل يجوز أن يبيعها ويرسل الفلوس إلى منطقة أخرى بعيدة، حيث إن فيها رجلا محتاجا، ويشتري له رزا وبرا ودقيقا؟
الجواب : الأصل أنه لا يجوز بيع زكاة المال من الحب والثمر ونحوه ليعطى للفقير النقد؛ لأن الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، وكذلك فإن الأصل عدم نقل الزكاة.

زر الذهاب إلى الأعلى