حكم بيع زكاة المال من الحب
رقم الفتوى ( 4422 )
السؤال : سائل يقول: عنده زكاة محصول البر، هل يجوز أن يبيعها ويرسل الفلوس إلى منطقة أخرى بعيدة، حيث إن فيها رجلا محتاجا، ويشتري له رزا وبرا ودقيقا؟
الجواب : الأصل أنه لا يجوز بيع زكاة المال من الحب والثمر ونحوه ليعطى للفقير النقد؛ لأن الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، وكذلك فإن الأصل عدم نقل الزكاة.