إعطاء المبلغ للأسر لشراء أضاحي
رقم الفتوى ( 72 )
السؤال : أنا وكيل لشخص على أن أشتري له أضاحي وأتولى توزيع لحمها على أسر سماهم لي الموكل وأنا في المكلا وإحدى الأسر في عدن ، فهل يجوز أن أرسل لهم ثمن نصف أضحية ليشتروا بها من عدن ؟
الجواب : لا ، لا يجوز ذلك ما دام ان الموكل وكلك بأضاحي فالأضحية لابد أن تكون بشروطها ومن شروطها أن تذبح من المعز أو جذع من الضأن وليس نصف رأس ونحوه ، فهذا لحم عيد وليس أضحية .