حكم زيادة مبلغ عند الصرف بنفس العملة

رقم الفتوى ( 4414 )

السؤال : ياشيخ أنا اشتغل في محل وأحتاج إلى صرف( أفلاس) وفيه شخص يوفر لي هذا الصرف لكن يأخذ على كل عشرة ألف زيادة ألف ريال، ماحكم ذلك؟ وجزاك الله خيرا .
الجواب : إذا كان الصرف من نفس جنس العملة فهو ربا صريح محرم لا يجوز البتة. كصرف الريالات السعودية بأفلس سعودية مع عدم التماثل (أي مع زيادة في أحد البدلين ) كالصورة المسئول عنها، إذا كانت من عملة واحدة، أو الريالات اليمنية بأفلس يمنية مع عدم التماثل وهكذا، فهذا من ربا الفضل (الزيادة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَاتُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ” رواه البخاري ومسلم. ومعنى: “لا تشفوا”: لا تفضلوا ولا تزيدوا، ومعنى: “غَائِبًا بِنَاجِزٍ”: مؤجل بحال. فيحرم الأجل في بيع الربويات. وكل النقود تأخذ حكم الذهب والفضة في الربا وغيره.

زر الذهاب إلى الأعلى