كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان

رقم الفتوى ( 4406 )

السؤال : فيه واحد أفطر في نهار رمضان هو وزوجته بالجماع، والآن ما يقدر يكفر مع هذا الغلاء، وفيه ناس قالوا: اعطوا الفقراء ستة ألف، فهل يعتبر كفارة؟

الجواب : يجب على الرجل والمرأة أن يتوبا إلى الله عز وجل، وأن يقضيا اليوم الذي أفطراه، ويجب على الرجل وحده الكفارة وهي أن يصوم شهرين متتابعين. ولا يعذر من الصوم والانتقال إلى إطعام ستين مسكينا إلا إذا كان شيخا كبيرا أو عجوزا أو مريضا مرضا مزمنا ونحو ذلك مما يحل لهم معه الفطر، وأما دفع النقد إلى الفقراء بدلا عن الكفارة فلا يجوز. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى