امرأة تأتيها الدورة كل عشرة أيام، هل تعتبرها دورة
رقم الفتوى ( 4404 )
السؤال : امرأة تأتيها الدورة كل عشرة أيام، هل تعتبرها دورة؟ وكيف صلاتها؟
الجواب : نعم تعتبرها دورة ما دام الدم يخرج من فرجها ولو على شكل صفرة أو كدرة ؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، فقد تكون الدورة عشرة أيام . ولا يحل للمرأة أن تصلي أثناء الدورة مما هو معلوم.