حكم الصفرة أو الكدرة بعد الطهر من النفاس في مدة الأربعين
رقم الفتوى ( 4402 )
السؤال : إذا طهرت الحرمة من النفاس بعد أربعين (40) يوما وبقيت كدرة وصفرة، فهل عليها أن تصلي بعد الأربعين أو تكمل الستين.
الجواب: عليها أن تبقى دون صلاة أو صوم حتى تطهر من الكدرة والصفرة أو تبلغ الستين يوما.