حكم تفاوت المؤذنين في وقت الأذان وحكم صلاة النساء على الأذان الأول
رقم الفتوى ( 4393 )
السؤال : فيه بعض المساجد تتأخر في الأذان عن المساجد الأخرى قدر ربع ساعة تقريبا، فهل إذا صلت المرأة ثم بعد التسليم بفترة أذن في مسجد آخر هل تجوز صلاة المرأة ؟ أو عليها إعادة الصلاة؟
مع العلم بأن المسجد المتأخر في الأذان في بعض الاحيان لا يؤذن.
الجواب : إذا أذن المؤذنون في المساجد فلتصل المرأة صلاتها، وليس عليها إعادة الصلاة بسبب تأخر بعض المساجد عن وقت الأذان، فهذا المسجد الذي يتخلف أذانه عن بقية المساجد شاذ لا ينضبط القائمون عليه بالوقت فلا ينبغي أن يعكر عليكم.