هل يجب إيقاظ النائم للصلاة
رقم الفتوى ( 4387 )
السؤال : أنا مسئول عن الطلاب في السكن لما أيقظهم لصلاة الفجر بعضهم لا يقوم من أول مرة ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع مرة، وربما لا يستيقظ أحيانا البتة، هل أتركه وأخرج أصلي كي لا تفوتني تكبيرة الإحرام؟
الجواب : نعم يجوز لك بعد أن تبذل جهدك في إيقاظ الطلاب أن تخرج لتدرك تكبيرة الإحرام في المسجد وإن لم يستيقظ بعض الطلاب في السكن، وينبغي أن يذكر هؤلاء الطلاب بالله عز وجل وبواجبهم في أداء الصلاة في وقتها، وبالوعيد الشديد لمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها كما في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)[سورة الماعون: 4 – 5]. ولا يعد النوم عذرا مطلقا؛ بل النوم مع التقصير في الأسباب ليس بعذر. ويرفع أمر المتمادي من الطلاب إلى الجهة المشرفة على السكن لتلزم الطالب بالصلاة في وقتها أو تبعده عن السكن بالكلية.