رجل زرع أرضا لا يملكها أحد، فهل لأصحاب القرية أن يقاسموه فيها

رقم الفتوى ( 4386 )

السؤال : رجل زرع أرضا لا يملكها أحد، فهل لأصحاب القرية أن يقاسموه فيها؟
الجواب : إذا كانت الأرض مواتا غير مملوكة لمسلم ولا واقعة في جوار ملك مسلم بحيث يتضرر بها وهو الذي أحياها فهيأها وسواها وحرثها وزرعها وسقاها فهي له وحده، ولا يحق لأحد أن ينازعه فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى