هل يجامع الزوج زوجته بعد انقطاع الدم في مدة أربعة أيام

رقم الفتوى ( 4381 )

السؤال : كان عند زوجتي حيض وانقطع الدم في مدة أربعة أيام، هل أجامعها أم أكمل سبعة أيام؟
الجواب : متى انقطع دم الحيض من المرأة وظهرت علامة الطهر سواء القصة البيضاء أو الجفاف التام للتي تطهر بالجفاف فعليها أن تغتسل ثم يحل لها الصلاة والصوم ويحل لزوجها أن يجامعها.

زر الذهاب إلى الأعلى