هل يجامع الزوج زوجته بعد انقطاع الدم في مدة أربعة أيام
رقم الفتوى ( 4381 )
السؤال : كان عند زوجتي حيض وانقطع الدم في مدة أربعة أيام، هل أجامعها أم أكمل سبعة أيام؟
الجواب : متى انقطع دم الحيض من المرأة وظهرت علامة الطهر سواء القصة البيضاء أو الجفاف التام للتي تطهر بالجفاف فعليها أن تغتسل ثم يحل لها الصلاة والصوم ويحل لزوجها أن يجامعها.